الطلاق بين الإكراه وعدمه
حامد بن عبد الله العلي
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: أنا امرأة طلقت ظلماً وتعسفاً من عائلة زوجي، وقد طلقني زوجي أمام
الإمام وبتحريض من والده، وأوصلني إلى بيت أهلي، هل يجوز هذا الطلاق؟
الإجابة: إذا ظلمك يأثم، لكن إذا كان الطلاق بدون إكراه عليه يقع، أما إذا كان
مكرها فطلاق المكره غير واقع، والله أعلم.