إذا لبس الخفين في بلد ثم أحدث وسافر، فهل يمسح؟
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:
سائل يسأل عن رجل لبس الخفين بعد أن تطهر للصلاة، ثم صلى الظهر في البلد، ثم نقض الوضوء، ثم سافر للبر قبل العصر بطريق السيارات، ولم يدرك العصر إلا بعد قطع مسافة، فتوضأ ومسح على الخفين، فهل يكون مسحه مسح مقيم يومًا وليلة، أو مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن؟
الإجابة:
إذا كان لم يمسح على الخفين إلا بعد أن سافر، فإن مدة مسحه تكون ثلاثة أيام بلياليهن، إن كان سفره سفر قصر ولو كان أحدث قبل السفر؛ لأن العبرة في مثل هذا في المسح لا في الحدث. أما لو كان قد مسح عليهما قبل سفره ففي هذه الحالة يمسح مسح مقيم، يومًا وليلة فقط.
قال في (الإقناع) وشرحه (كشاف القناع): ومن أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر؛ لأنه ابتدأ المسح مسافرًا، ومثله في (المنتهى)، وغيره. والله أعلم.