إذا خلع الجوربين قبل الحدث ثم لبسهما
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:
سائل يسأل عن رجل لبس الجوربين (الشراب) وصلى فيهما المغرب والعشاء، وهو على طهارته، ثم أحس فيهما بشيء يجرح رجله، فخلعهما وأزاله ولبسهما، فهل يجوز له المسح عليهما وهو قد خلعهما عن رجله أم لا؟
الإجابة:
إن كان خلعهما وهو على طهارته السابقة، قبل أن ينتقض وضوءه فلا بأس، ولا يضر خلعه لهما ولبسهما؛ لأنه لا يزال على طهارته السابقة، فيمسح عليهما ولا حرج.
وإن كان قد أحدث وخلعهما بعد الحدث ثم أعادهما، فلا يجوز له المسح عليهما، بل المتعين في هذه الحالة غسلهما عند وضوئه للصلاة ونحوها. والله أعلم.