انتقاض الوضوء بمس المرأة لشهوة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:
إنسان توضأ للصلاة فشاهد امرأة كاشفة عورتها، فهل ينتقض وضوؤه برؤية فرج المرأة أو لابد من اللمس للشهوة؟
الإجابة:
النظر إلى الفرج ليس بناقض، وإنما الذي ينقض الوضوء مس المرأة بشهوة، فإن كان بغير شهوة فلا ينقض الوضوء، خلافًا للشافعية الذين يقولون: إن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة.
فأما إن كان اللمس بحائل، أو لمس الشعر أو الظفر، أو كانت المرأة لها أقل من سبع سنين فلا نقض بذلك.
كما لا ينتقض وضوء ممسوس بدنه ولو وجد شهوة، بل يختص النقض بالماس واللامس فقط؛ لتناول النص لهما. والله أعلم.