بيع الكتب الموقوفة وشراؤها
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: سائلٌ يسأل عن بيع الكتب المكتوب عليها: "وقف"، وشرائها.
الإجابة: الوقف لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولا يحل أخذ ثمنه، لكنَّ شراء الكتاب
الموقوف؛ استنقاذاً ليُنتفع به لحاجته إليه، بشرط بقائه على وقفيته
وعدم تملكه، ولا يمنعه أهله إذا استغنى عنه أرجو أن لا بأس به بالنسبة
للمشتري.
وأما البائع: فلا يحل له الثمن، وليس هذا ببيع وشراء حقيقي، ولكنه استنقاذ كما تقدم، والله أعلم.
وأما البائع: فلا يحل له الثمن، وليس هذا ببيع وشراء حقيقي، ولكنه استنقاذ كما تقدم، والله أعلم.