اختلاف الراهن والمرتهن
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين الذي فيه الرهن. فقال الراهن:
إنه بثمانمائة، وقال المرتهن: إنه بألف -مثلا- وليس لدى أحد منهما
بينة، فأيهما الذي يُقبل قوله؟
الإجابة: المشهور من المذهب أن القول قول الراهن بيمينه. وبه قال النَّخَعي،
والشافعي، والثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. فإذا قال المرتهن: هو رهن
بألف، وقال الراهن: بل بثمانمائة؛ فالقول قول الراهن بيمينه؛ لأنه
غارم، ومنكر للزيادة؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " " (رواه مسلم)
(1).
والقول الآخر: أن القول قول المرتهن، ما لم يجاوز قيمة الرهن، وهو مروي عن الحسن، وقتادة، وبه قال مالك، واختاره الشيخ تقي الدين؛ لأن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق، أو قريبا منه. والله أعلم.
___________________________________________
1 - مسلم (1711)، وكذا البخاري بنحوه (4552) من حديث ابن عباس.
والقول الآخر: أن القول قول المرتهن، ما لم يجاوز قيمة الرهن، وهو مروي عن الحسن، وقتادة، وبه قال مالك، واختاره الشيخ تقي الدين؛ لأن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق، أو قريبا منه. والله أعلم.
___________________________________________
1 - مسلم (1711)، وكذا البخاري بنحوه (4552) من حديث ابن عباس.