إحياء الموات هل يكفي ترسيمه بحجر؟
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: هل يكفي لمن أراد إحياء أرض ميتة ترسيمها، ووضع منار على حدودها أم
لابد من الإحياء، وما حقيقة الإحياء الشرعي؟
الإجابة: الأرض الموات التي ليست ملكا لمعصوم، ولا اختصاصا له -لا تُملك، ولا
تكون محياة بمجرد وضع المنار، ولا بإهالة التراب عليها، ولا الأحجار،
ولا بمجرد قطع الأشجار، بل لا تكون محياة، ولا تملك إلا بأن يعمل فيها
ما يعد إحياء لها عرفا، وهو يختلف باختلاف البلاد، وغير ذلك. فمنها:
ما يكون محيا بإحاطتها بحائط يصيرها منتفعاً بها؛ لإيواء الدواب،
وتحصينها بها، أو للسكن أو نحو ذلك. ومنها: ما يكون محيا بإجراء مياه
الآبار والأنهار إليها بزراعة، أو غرس أشجار، ونحو ذلك. ومنها: ما
يكون محيا بقطع جميع الأشجار، وإزالة جميع الأحجار، وبالتسوية،
وتهيئتها لزراعتها بمياه الأمطار، مضموما إلى ذلك تهيئة طرق مسايلها،
فإذا كانت مهيئة معدة من جميع النواحي لزراعتها بَعْلاً (1)، فإنه
يكون مُحْيِياً لها، ومالكا لها بذلك؛ لعموم الأخبار، فإن هذه الأرض
قد كانت حية بعدما كانت ميتة لا تصلح للزراعة، فتهيئتها لهذه المنفعة
الخاصة -وهي زراعتها بعلا- نظير تهيئة الأرض، وإعدادها للسكن، أو
تحصين الدواب.
وأما المنار، فيضعه المُلاَّك مناراً لأملاكهم، كما يضعه أرباب الاختصاص مناراً على اختصاصهم، كما قد يضعه غير المحق على ما يزعمه ملكا له، واختصاصا له، ولكل حكمه. والله أعلم.
___________________________________________
1 - بَعْلاً: قال ابن الأثير في (النهاية) (1/141): هو ما شرب من النخيل بعُرُوقه من الأرض من غير سَقْي سماء ولا غيرها. قال الأزهري: هو ما ينبت من النخل في أرض يقرُب ماؤها، فرسخت عروقها في الماء، واستغنت عن ماء السماء والأنهار وغيرها.
وأما المنار، فيضعه المُلاَّك مناراً لأملاكهم، كما يضعه أرباب الاختصاص مناراً على اختصاصهم، كما قد يضعه غير المحق على ما يزعمه ملكا له، واختصاصا له، ولكل حكمه. والله أعلم.
___________________________________________
1 - بَعْلاً: قال ابن الأثير في (النهاية) (1/141): هو ما شرب من النخيل بعُرُوقه من الأرض من غير سَقْي سماء ولا غيرها. قال الأزهري: هو ما ينبت من النخل في أرض يقرُب ماؤها، فرسخت عروقها في الماء، واستغنت عن ماء السماء والأنهار وغيرها.