رجل أخذ ماله واختفى، فهل عليه زكاة ؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: بعت على شخص سيارة وبقي لي عنده خمسة آلاف ولها سنوات، والشخص اختفى
لا أدري أين هو، هل أزكي عنها؟
الإجابة: الدين الذي على معسر ليس فيه زكاة، إلا إذا قبضته فإنك تزكيه سنة
واحدة، والآن مادمت لا تعرف أين ذهب الرجل فليس عليك زكاة.