رجل أخذ ماله واختفى، فهل عليه زكاة ؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: بعت على شخص سيارة وبقي لي عنده خمسة آلاف ولها سنوات، والشخص اختفى لا أدري أين هو، هل أزكي عنها؟
الإجابة: الدين الذي على معسر ليس فيه زكاة، إلا إذا قبضته فإنك تزكيه سنة واحدة، والآن مادمت لا تعرف أين ذهب الرجل فليس عليك زكاة.