هل يقضي الوصي دين الميت بلا تثبيت عند القاضي؟
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: توفي أخي الكبير وخلف ورثة، وأوصاني على تركته وثلثه. وجاء إنسان يدعي
عليه بنقود أخذها من دكانه -وهو ممن يعامله- فسألته: هل لديك بيِّنة
أو سند؟ فقال: ما عندي إلا الله. فهل يجوز لي أن أعطيه إذا كان
معروفاً بالصدق أم لا أعطيه حتى يثبتها في المحكمة؟
الإجابة: المشهور من المذهب: لا يدفع له شيئاً حتى يأتي بما يثبت ذلك. والمسألة
فيها خلاف بين العلماء.
وقال في (اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية) رحمه الله (ص (194)): ومن ادعى ديناً على ميت -وهو ممن يعامل الناس- نظر الوصي إلى ما يدل على صدقه ودفع إليه، وإلا فيحرم الإعطاء حتى يُثْبت عند القاضي غير المخالف للسنة والإجماع. وكذلك ينبغي أن يكون حكم ناظر الوقف ووالي بيت المال، وكل وال على حق غيره، إذا تبين له صدق الطالب دفع إليه، وذلك واجب عليه إن أمن التبعة، وإن خاف التبعة فلا. انتهى.
وقال في (اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية) رحمه الله (ص (194)): ومن ادعى ديناً على ميت -وهو ممن يعامل الناس- نظر الوصي إلى ما يدل على صدقه ودفع إليه، وإلا فيحرم الإعطاء حتى يُثْبت عند القاضي غير المخالف للسنة والإجماع. وكذلك ينبغي أن يكون حكم ناظر الوقف ووالي بيت المال، وكل وال على حق غيره، إذا تبين له صدق الطالب دفع إليه، وذلك واجب عليه إن أمن التبعة، وإن خاف التبعة فلا. انتهى.