من أوصى بزواج ابنه الصغير

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: رجل أوصى بثلث ماله لابنيه، وأوصى للأصغر بخمسة آلاف ريال؛ إعانة له على زواجه، فهل يؤخذ هذا المبلغ من أصل التركة، أم من الثلث إذا لم يُجِز الورثة؟
الإجابة: إذا كان الابن الموصَى له قد بلغ وقت الوصية، واستحق أن يتزوج، وقد زوج أبوه إخوانه في حياته، وأوصى له بهذا المبلغ في حياته؛ لأجل العدل بينهم، فالوصية لازمة وتؤخذ من أصل التركة، وإلا فلا تلزم إلا بإجازة الورثة، وإن احتاجت المسألة إلى خصومة، وصار بينهم خلاف فأمامهم المحكمة. والله أعلم.