امرأة أبدلت ذهبها بآخر، فهل ينقطع الحول ؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: امرأة كان عندها ذهب يبلغ النصاب، وفي أثناء الحول أبدلته بذهب آخر فهل ينقطع الحول، وتحسب الحول من وقت الإبدال أو لا ينقطع؟
الإجابة: لا ينقطع الحول في هذه المسألة؛ لأن هذه المرأة أبدلت الذهب بجنسه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السابع عشر - مقدمة كتاب الزكاة.