نقل الدم هل يحرم المرأة؟
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
السؤال: رجل يريد الزواج من امرأة سبق أن نقل الطبيب لها من دمه، كمية تقدر
بخمسين وحدة قياسية أثناء مرضها، ويسأل هل تحل له أم لا؟
الإجابة: نعم تحل له؛ لأن نقل الدم من رجل إلى امرأة -أو بالعكس- لا يسمى
رضاعاً، لا لغًة ولا عرفاً ولا شرعاً، فلا تثبت له أحكام الرضاع: من
نشر الحرمة وثبوت المحرمية وغيرها.
ولو قدر نشره الحرمة لاختص بزمن الصغر، وهو مدة الحولين كالرضاع. والمنصوص أن رضاع الكبير لا يثبت به تحريم؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (1)، وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد، فسألها عنه فقالت: هو أخي من الرضاعة. فقال: " " (2) (متفق عليه).
وعن أم سلمة مرفوعاً: " " (رواه الترمذي (3) وصححه)، والله أعلم.
___________________________________________
1 - سورة البقرة: الآية (233).
2 - البخاري (2647، 5102)، ومسلم (1455).
3 - برقم (1152) وقال: حسن صحيح.
ولو قدر نشره الحرمة لاختص بزمن الصغر، وهو مدة الحولين كالرضاع. والمنصوص أن رضاع الكبير لا يثبت به تحريم؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (1)، وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد، فسألها عنه فقالت: هو أخي من الرضاعة. فقال: " " (2) (متفق عليه).
وعن أم سلمة مرفوعاً: " " (رواه الترمذي (3) وصححه)، والله أعلم.
___________________________________________
1 - سورة البقرة: الآية (233).
2 - البخاري (2647، 5102)، ومسلم (1455).
3 - برقم (1152) وقال: حسن صحيح.