النهي عن لعن الدابة ونحوها ولعن المعين
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: النهي عن البدع والمنكرات -
السؤال: كنا ماشين مع زملاء لنا، فانقطعت نعل أحدهم؛ فلعنها، ولعن من خرزها،
فنهاه بعض الزملاء عن اللعن، وذكر بعض ما ورد في النهي عن اللعن مثل:
حديث المرأة التي لعنت ناقتها بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:
" "، ولكنه
هداه الله لم يَرْعَوِ؛ لأن الذي أورد الحديث ما حفظه، ولا أحسن
إيراده.
فنرجوكم الإفادة عن حكم اللعن في الإسلام، وما ورد فيه من الأحاديث؟
فنرجوكم الإفادة عن حكم اللعن في الإسلام، وما ورد فيه من الأحاديث؟
الإجابة: لعن المعيَّن من آدمي أو حيوان أو غيرهما حرام بالإجماع. والمؤمن ليس
باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال النووي في (رياض
الصالحين): (باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة) والمراد بذلك؛ لأن
اللعن هو: الطرد والإبعاد من رحمة الله، فلا يحل لك أن تلعنه لذلك،
بخلاف لعن أرباب المعاصي عموما دون تعيين شخص منهم بعينه، فهذا لا
يدخل في الباب، كأن تقول: لعن الله الظالمين، لعنة الله على الكاذبين
ونحو ذلك، ثم ساق النووي بعض الأحاديث الواردة في النهي عن لعن إنسان
بعينه أو دابة؛ ومنها: حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " " (1) (رواه أبو داود)، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله
عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " " (2) (رواه أحمد). وفيه قصة وفي إسناده كلام. وعن
عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم
في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " "، قال عمران: فكأني أراها الآن
تمشي في الناس ما يعرض لها أحد (3) (رواه مسلم وغيره). وعن أنس رضي
الله عنه قال: سار رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلعن بعيره، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: " " (4) (رواه أبو يعلى، وابن أبي
الدنيا بإسناد جيد). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم في سفر يسير، فلعن رجل ناقة، فقال: " " فقال الرجل: أنا. فقال:
" " (5) (رواه
أحمد بإسناد جيد).
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا لعن الريح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " " (6) (رواه أبو داود، والترمذي، وابن حبان في (صحيحه)، وقال الترمذي: حديث غريب، لا نعلم أحداً أسنده غير بشر بن عمر). قال الحافظ: وبشر هذا ثقة احتج به البخاري ومسلم وغيرهما، ولا أعلم فيه جرحا. انتهى من (الترغيب والترهيب) للحافظ المنذري (7).
وقال النووي في (رياض الصالحين): وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم تضايق بهم الجبل. فقالت: حَلْ اللهم العنْها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " " (8) (رواه مسلم)، وقوله: (حَلْ) بفتح الحاء المهملة، وإسكان اللام: وهي كلمة لزجر الإبل. واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه، ولا إشكال فيه، بل المراد: النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه، إلا من مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم بها؛ لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة، فَمُنِعَ بعضٌ منها، فبقي الباقي على ما كان. والله أعلم. انتهى.
___________________________________________
1 - أبو داود (4905)، وفي إسناده: نمران بن عتبة الذماري. قال الذهبي في (الميزان): لا يُدرى من هو.
2 - أحمد (1/ 408)، وفي إسناده رجل جهله الحسينى وابن حجر.
3 - مسلم (2595)، وأبو داود (2561)، والدارمي (2/ 288)، وأحمد (4/ 429، 431).
4 - أبو يعلى (3622).
5 - أحمد (2/ 428).
6 - أبو داود (4908)، والترمذي (1978)، وابن حبان (5745).
7 - (الترغيب والترهيب) (3/ 472،474).
8 - مسلم (2596).
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا لعن الريح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " " (6) (رواه أبو داود، والترمذي، وابن حبان في (صحيحه)، وقال الترمذي: حديث غريب، لا نعلم أحداً أسنده غير بشر بن عمر). قال الحافظ: وبشر هذا ثقة احتج به البخاري ومسلم وغيرهما، ولا أعلم فيه جرحا. انتهى من (الترغيب والترهيب) للحافظ المنذري (7).
وقال النووي في (رياض الصالحين): وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم تضايق بهم الجبل. فقالت: حَلْ اللهم العنْها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " " (8) (رواه مسلم)، وقوله: (حَلْ) بفتح الحاء المهملة، وإسكان اللام: وهي كلمة لزجر الإبل. واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه، ولا إشكال فيه، بل المراد: النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه، إلا من مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم بها؛ لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة، فَمُنِعَ بعضٌ منها، فبقي الباقي على ما كان. والله أعلم. انتهى.
___________________________________________
1 - أبو داود (4905)، وفي إسناده: نمران بن عتبة الذماري. قال الذهبي في (الميزان): لا يُدرى من هو.
2 - أحمد (1/ 408)، وفي إسناده رجل جهله الحسينى وابن حجر.
3 - مسلم (2595)، وأبو داود (2561)، والدارمي (2/ 288)، وأحمد (4/ 429، 431).
4 - أبو يعلى (3622).
5 - أحمد (2/ 428).
6 - أبو داود (4908)، والترمذي (1978)، وابن حبان (5745).
7 - (الترغيب والترهيب) (3/ 472،474).
8 - مسلم (2596).