إذا وطئ المحرم بسيارته إحدى الأشجار أو الحشائش فهل عليه شيء ؟

اللجنة الدائمة

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: إذا وطئ المحرم بسيارته إحدى الأشجار أو الحشائش فهل عليه شيء ؟
الإجابة: إذا وطئها وهو في غير أرض الحرم فلا شيء عليه، إلا قيمة ما أتلفه لمالكه إذا كان مملوكاً، وإذا أتلف شيئاً من شجر الحرم أو حشائشه مملوكاً لأحد فكذلك عليه قيمته لمالكه، وإن لم يكن مملوكاً لأحد فلا شيء عليه، ولا ينبغي له تعمد ذلك؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .