حكم إعادة الصلاة جماعة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: إذا دخل الإنسان المسجد، ووجد الإمام قد فرغ من الصلاة، فهل ينبغي له
أن يبادر بالصلاة منفردا أم يتأنى قليلا؛ لعله يحضر أحد يصلي معه
جماعة؟ وهل إذا كبر منفردا، ثم جاء جماعة، وشرعوا في الصلاة، هل يجوز
له قطع صلاته؛ ليدخل معهم، ويحصل فضيلة الجماعة؟ وإذا جاءوا بعد أن
فرغ من صلاته منفردا، فهل يجوز له أن يعيد الصلاة معهم جماعة؟ وإذا
قلتم يجوز، فأيهما الذي يكون فرضه؟
الإجابة: نعم، ينبغي له أن يتأنى قليلا؛ لربما يحضر من يصلي معه جماعة.
فإن كبر منفردا، ثم جاء أناس، وصلوا جماعة، فينوي تلك التي كبر لها نفلا، ويتمها ركعتين خفيفتين. فإذا سلم، لحق الجماعة، إلا أن يخشى فوات الجماعة، فيقطعها؛ لأن تحصيل الجماعة أولى. فإن جاءوا بعد أن فرغ، وأقاموا الصلاة، وهو في المسجد، سن له أن يعيدها معهم جماعة؛ لما ورد في ذلك. وتكون له نافلة؛ لأن الصلاة الأولى أسقطت الفرض. والله أعلم.
فإن كبر منفردا، ثم جاء أناس، وصلوا جماعة، فينوي تلك التي كبر لها نفلا، ويتمها ركعتين خفيفتين. فإذا سلم، لحق الجماعة، إلا أن يخشى فوات الجماعة، فيقطعها؛ لأن تحصيل الجماعة أولى. فإن جاءوا بعد أن فرغ، وأقاموا الصلاة، وهو في المسجد، سن له أن يعيدها معهم جماعة؛ لما ورد في ذلك. وتكون له نافلة؛ لأن الصلاة الأولى أسقطت الفرض. والله أعلم.