إحرام الطفل الصغير
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
إذا أحرم الطفل الصغير، فهل يلزمه أن يُتِمَّ الحج أم لا؟
الإجابة:
الطفل يُحْرِمُ به وَلِيُّه إذا أراد أجرًا، فقد جاء في حديث «
» فإذا أدخله وَلِيُّهُ في نُسُكِ الْحَجِّ، أو نُسُكِ العُمرة لزمه أن يُتِمَّ به المناسك، فيُلْبَسُ الذَّكَرُ لباس الإحرام، ويطاف به، ويسعى به، وما عجز عنه يفعله وَلِيُّهُ لِقَوْلِ جابر رضي الله عنه: « ».أَمَّا لو ترك الصبي شيئًا من المناسك فإن على وليه أن يرجع به حتى يُتَمِّمَ المناسك، كالطواف والسعي، أو يُخْرِجَ فدية عما ترك من الواجبات، كالرمي والمبيت، ويفدي عما فعله من المحظورات كاللباس وتغطية الرأس.