إحرام الطفل الصغير

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

إذا أحرم الطفل الصغير، فهل يلزمه أن يُتِمَّ الحج أم لا؟

 

الإجابة:

الطفل يُحْرِمُ به وَلِيُّه إذا أراد أجرًا، فقد جاء في حديث «أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبًا بالرَوْحَاء فقال: مَنِ الرَّكْبُ؟، قالوا: المُسلمون. فقالوا: ومن أنت؟ قال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبيًّا، فقالت: أَلِهَذا حَجٌّ؟ قال: نعم، ولك أجره» فإذا أدخله وَلِيُّهُ في نُسُكِ الْحَجِّ، أو نُسُكِ العُمرة لزمه أن يُتِمَّ به المناسك، فيُلْبَسُ الذَّكَرُ لباس الإحرام، ويطاف به، ويسعى به، وما عجز عنه يفعله وَلِيُّهُ لِقَوْلِ جابر رضي الله عنه: «حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا الصبيان والنساء، فَلَبَّيْنا عن الصبيان، ورمينا عنهم».

أَمَّا لو ترك الصبي شيئًا من المناسك فإن على وليه أن يرجع به حتى يُتَمِّمَ المناسك، كالطواف والسعي، أو يُخْرِجَ فدية عما ترك من الواجبات، كالرمي والمبيت، ويفدي عما فعله من المحظورات كاللباس وتغطية الرأس.