هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس البرقع، أو أن تتطيب، أو أن تأخذ حبوب مانع العادة ...

اللجنة الدائمة

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس البرقع، أو أن تتطيب، أو أن تأخذ حبوب مانع العادة في الحج، وهل يصح لها مثلاً أن تمسك برجل غير محرم لها ممن برفقتهم وخوفاً عليها من الضياع، وهل يصح لها الإحرام بالذهب ؟
الإجابة: أولاً: لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "..ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين" رواه البخاري، ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة.

ثانياً: لايجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلاً أو امرأة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس"، وقول عائشة رضي الله عنها:"طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم: "لا تمسوه طيباً" متفق على صحته.

ثالثاً: يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك.

رابعاً: يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للاستعانة به للتخلص من الزحام.

خامساً: يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشيةَ الفتنة بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .