زكاة النقود

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: سائل يسأل عن رجل جمع مبلغاً من النقود؛ ليتزوج به، وحال عليه الحول، فهل تجب عليه الزكاة في هذا المبلغ، مع أنه محتاج إليه حاجة ماسة، ولم يسبق أن تزوج؟
الإجابة: نعم، تجب فيه الزكاة.