حكم فقدان الزكاة من الوكيل
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: سائل يسأل عن غني أخرج مبلغا من الزكاة، وأعطاه الوكيل؛ ليوصله إلى
الفقير، فَفُقد المبلغ من الوكيل، فهل يلزم الغني بدل المبلغ الذي فقد
من الوكيل أم لا؟
الإجابة: هذا لا يخلو من أمرين:
▪ الأمر الأول: أن يكون الوكيل وكيلا عن الغني في إخراج زكاته وإيصالها إلى الفقراء، فهذا المبلغ من ضمان الغني، ويلزمه إخراج بدله للفقراء؛ لأنه لم يحصل منه الإيتاء المأمور به بقوله تعالى: {وَءَاتُوا الزَّكَاةَ} [سورة البقرة: آية 43]، وقد تلف المبلغ قبل وصوله إلى يد الفقير أو نائبه، فصار من ضمان الغني.
▪ الأمر الثاني: أن يكون الوكيل نائباً عن الفقير في قبض الزكاة من الغني. ففي هذه الحال تبرأ ذمة الغني من هذا المبلغ بدفعه إلى نائب الفقير. ويكون تلفه على حظ الفقير. وليس على الغني أكثر مما فعل. وعلى كلٍّ، فإن كان الوكيل قد فرط في حفظ المبلغ أو أهمله حتى فُقد منه؛ فقرار الضمان عليه -أي: على الوكيل- وإلا فلا، والله أعلم.
▪ الأمر الأول: أن يكون الوكيل وكيلا عن الغني في إخراج زكاته وإيصالها إلى الفقراء، فهذا المبلغ من ضمان الغني، ويلزمه إخراج بدله للفقراء؛ لأنه لم يحصل منه الإيتاء المأمور به بقوله تعالى: {وَءَاتُوا الزَّكَاةَ} [سورة البقرة: آية 43]، وقد تلف المبلغ قبل وصوله إلى يد الفقير أو نائبه، فصار من ضمان الغني.
▪ الأمر الثاني: أن يكون الوكيل نائباً عن الفقير في قبض الزكاة من الغني. ففي هذه الحال تبرأ ذمة الغني من هذا المبلغ بدفعه إلى نائب الفقير. ويكون تلفه على حظ الفقير. وليس على الغني أكثر مما فعل. وعلى كلٍّ، فإن كان الوكيل قد فرط في حفظ المبلغ أو أهمله حتى فُقد منه؛ فقرار الضمان عليه -أي: على الوكيل- وإلا فلا، والله أعلم.