هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه ؟

اللجنة الدائمة

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه ؟
الإجابة: لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحِجر من البيت؛ لقول الله سبحانه: {وليطوفوا بالبيت العتيق}، ولما روى مسلم وغيره، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، فقال: "هو من البيت"، وفي لفظ قالت: إني نذرت أن أصلي في البيت، قال: "صلي في الحجر، فإن الحجر من البيت" .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .