ما حكم من أتم أعمال الحج ماعدا طواف الإفاضة ثم توفي، هل يطاف عنه أو لا ؟
اللجنة الدائمة
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: ما حكم من أتم أعمال الحج ماعدا طواف الإفاضة ثم توفي، هل يطاف عنه أو
لا ؟
الإجابة: من أتى أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛
لقول ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات، فذكروا ذلك للنبي صلى الله
عليه وسلم فقال: " " رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر
النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه، بل أخبر بأن الله يبعثه يوم
القيامة ملبياً؛ لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .