ما قدر الدية اليوم من الأوقية؟
محمد الحسن الددو الشنقيطي
- التصنيفات: فقه الأطعمة والأشربة -
السؤال: ما قدر الدية اليوم من الأوقية؟
الإجابة: إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى
أهل الفضة عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وجعلها
مخمسة في الأسنان، ولم يجعل فيها ذكوراً، وفي دية الخطأ شبه العمد
غلظها بالتثليث، حيث جاء في حديث القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن
عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ".
وعلى هذا فاختلف العلماء هل الدية ترجع إلى أصل واحد أو إلى ثلاثة أصول، فإذا قلنا هي أصل واحد فهل أصلها الإبل كما ذهب إليه عدد من الأئمة، أو أصلها الذهب كما ذهب إليه بعض أهل الظاهر، وإذا قلنا ترجع إلى ثلاثة أصول فالذهب أصل والفضة أصل والإبل أصل فيقاس عليها غيرها، فالإبل يقاس عليها غيرها من الحيوانات بالثمن، في البقر والغنم، والذهب يقاس عليه غيره من العملات كلها، فقيمة ألف دينار من الذهب من الأوقية مثلا هي التي تعتبر كذلك، فينظر إلى ألف دينار ولا ينظر إلى قيمة الإبل، لأن الأوقية أقرب إلى الذهب منها إلى الإبل.
وهذه المسألة فيها خلاف بين فقهاء المالكية وغيرهم، فالمالكية اختلفوا هل الدية أصل واحد أو ثلاثة أصول، وذهب بعض الشافعية إلى أن الدية خمسة أصول اعتبارا بعمل عمر بن الخطاب فقد فرضها على أهل التجارات من الملابس وفرضها على أهل البقر كذلك من البقر، فهذا محل خلاف، وعموما إذا أردنا تقويمها فأرجح شيء فيها وأقربه أن تقوم الدنانير، فتقوم ألف دينار بنقود العملة فما وصل إليه كان دية المسلم.
--------------------------
نقلاً عن موقع الشيخ
وعلى هذا فاختلف العلماء هل الدية ترجع إلى أصل واحد أو إلى ثلاثة أصول، فإذا قلنا هي أصل واحد فهل أصلها الإبل كما ذهب إليه عدد من الأئمة، أو أصلها الذهب كما ذهب إليه بعض أهل الظاهر، وإذا قلنا ترجع إلى ثلاثة أصول فالذهب أصل والفضة أصل والإبل أصل فيقاس عليها غيرها، فالإبل يقاس عليها غيرها من الحيوانات بالثمن، في البقر والغنم، والذهب يقاس عليه غيره من العملات كلها، فقيمة ألف دينار من الذهب من الأوقية مثلا هي التي تعتبر كذلك، فينظر إلى ألف دينار ولا ينظر إلى قيمة الإبل، لأن الأوقية أقرب إلى الذهب منها إلى الإبل.
وهذه المسألة فيها خلاف بين فقهاء المالكية وغيرهم، فالمالكية اختلفوا هل الدية أصل واحد أو ثلاثة أصول، وذهب بعض الشافعية إلى أن الدية خمسة أصول اعتبارا بعمل عمر بن الخطاب فقد فرضها على أهل التجارات من الملابس وفرضها على أهل البقر كذلك من البقر، فهذا محل خلاف، وعموما إذا أردنا تقويمها فأرجح شيء فيها وأقربه أن تقوم الدنانير، فتقوم ألف دينار بنقود العملة فما وصل إليه كان دية المسلم.
--------------------------
نقلاً عن موقع الشيخ