هل يجوز لمن عليه هدي أو فدية من الأفراد في المخيم إذا لم يجد من يتصدق عليه أن يأتي ...
اللجنة الدائمة
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: هل يجوز لمن عليه هدي أو فدية من الأفراد في المخيم إذا لم يجد من
يتصدق عليه أن يأتي بها إلى المخيم ثم تطبخ في مطبخ المخيم، ولا يتصدق
منها بشيء، وهل يجوز أن نذبح ذبائحنا في مكة أو عرفة ثم إحضارها إلى
منى بعد ذلك ؟
الإجابة: أولاً: المشروع في هدي التمتع والقران وما يساق من الحل إلى الحرم أن
يتصدق منه، ويهدي ويأكل أثلاثاً، وإن أكل أكثر من الثلث فلا بأس.
ثانياً: الدم الواجب غير هدي التمتع والقران، كالفدية من الأذى، ودم جبران النسك، ودم جزاء الصيد، ودم المنذور ونحوها لا يجوز - لمن وجبت عليه - الأكل منها، وإنما يتصدق بها على الفقراء، وما وجب منها في الحرم أو الإحرام فهو لفقراء الحرم.
ثالثاً: المشروع في ذبح هدي التمتع والقران أن يكون في منى أو مكة، أو في موضع من الحرم؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بمنى وقال: " ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
ثانياً: الدم الواجب غير هدي التمتع والقران، كالفدية من الأذى، ودم جبران النسك، ودم جزاء الصيد، ودم المنذور ونحوها لا يجوز - لمن وجبت عليه - الأكل منها، وإنما يتصدق بها على الفقراء، وما وجب منها في الحرم أو الإحرام فهو لفقراء الحرم.
ثالثاً: المشروع في ذبح هدي التمتع والقران أن يكون في منى أو مكة، أو في موضع من الحرم؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بمنى وقال: " ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .