بالنسبة لأضحية الميت؛ هل تذبح له أيام عيد الأضحى، ومن ليس له مال موصى به فهل يجوز ...
اللجنة الدائمة
- التصنيفات: ملفات الحج وعيد الأضحي -
السؤال: بالنسبة لأضحية الميت؛ هل تذبح له أيام عيد الأضحى، ومن ليس له مال
موصى به فهل يجوز أن يُضحى له من مال أولاده ويُتصدق عنه ؟
الإجابة: إذا وصى الميت بأضحية وله ثلث فإنها تذبح من ثلثه، وعلى حسب وصيته،
وإن لم يكن له ثلث وأراد أحد من ورثته أو غيرهم أن يتصدق عنه فيذبح له
أضحية فهذا من باب الإحسان له والبر به، والضحية إنما تذبح في أيام
النحر، وهي: يوم العيد وثلاثة أيام بعده في أصح أقوال أهل العلم، وهي
سنة وليست فريضة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .