حكم المحرِم إذا كرر النظر فأمذى
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: رجل أحرم بالحج، فلما خرج إلى منى رأى امرأة جميلة متبرجة سافرة؛
فتحركت شهوته وخرج منه مذي. فهل يصح حجه أم لا، وهل يجب عليه كفارة
جزاء ما حصل منه، وما مقدار الكفارة؟
الإجابة: هذا من مفاسد تبرج النساء وسفورهن وخروجهن بالزينة، قاتل الله تلك
المرأة إنها لتفتن وتُفتتن. وهذا من مضار إطلاق البصر، وعدم غضه، فلو
غض هذا الرجل بصره لسلم من هذه الفتنة.
والمنصوص في مثل هذا: إن كان لم يكرر النظر، وإنما لما نظر للمرأة مرة واحدة ثم صرف بصره عنها، ولم يكرر النظر إليها، فلا شيء عليه إذا خرج منه مذي؛ لمشقة التحرز منه، كما أنه لا شيء على من فكر فأنزل، ولا على من احتلم. فإن كان كرر النظر إلى تلك المرأة فأمذى، فعليه التوبة والفدية؛ وهي على التخيير: فيخير بين ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين. لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره. فإن كرر النظر ولم يمذ، فليس عليه فدية، إلا أنه يحرم عليه ذلك؛ إذا كان لشهوة، والله أعلم.
والمنصوص في مثل هذا: إن كان لم يكرر النظر، وإنما لما نظر للمرأة مرة واحدة ثم صرف بصره عنها، ولم يكرر النظر إليها، فلا شيء عليه إذا خرج منه مذي؛ لمشقة التحرز منه، كما أنه لا شيء على من فكر فأنزل، ولا على من احتلم. فإن كان كرر النظر إلى تلك المرأة فأمذى، فعليه التوبة والفدية؛ وهي على التخيير: فيخير بين ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين. لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره. فإن كرر النظر ولم يمذ، فليس عليه فدية، إلا أنه يحرم عليه ذلك؛ إذا كان لشهوة، والله أعلم.