حكم إقامة جماعة ثانية مع بقاء الجماعة الأولى

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: سئل فضيلة الشيخ: ماحكم من يقيم جماعة ثانية في المسجد، علماً بأن الجماعة الأولى لم تنته من الصلاة، وهل تعتبر صلاتهم باطلة؟
الإجابة: فأجاب فضيلته بقوله: الأولى إذا جئت و الإمام في التشهد الأخير وأنت معك جماعة، أن لا تبدءوا بالصلاة حتى تتم الجماعة، لئلا يجتمع جماعتان في آن واحد، ولكن إذا فعلوا ذلك وكانوا بعيدين من الجماعة الأولى، لا يشوشون عليهم فلا بأس بهذا.

وننتقل من هذه المسألة إلى مسألة أخرى وهي: ما إذا جئنا إلى المسجد ونحن لم نصل صلاة العشاء الآخرة، ووجدنا هم يصلون صلاة التراويح، فإننا ندخل معهم في صلاة التراويح بنية العشاء، ثم إن كنا مسافرين، فإننا نسلم مع الإمام إذا كنا قد صلينا الركعتين، وإن كنا مقيمين أتينا بما بقي من صلاة العشاء، ولا نقيم جماعة أخرى لصلاة العشاء، لأنه لا ينبغي أن يكون جماعتان في مسجد واحد، فأن هذا عنوان التفرق.

حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم ذات يوم ووجد رجلين معتزلين لم يصليا في رحالنا قال: "ما منعكما أن تصليا؟ قالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكم، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم"، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليا مع الناس وإن كانا قد صليا في رحالهما، لئلا يحصل التفرق، وقال: "إنها لكما نافلة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الخامس عشر- باب صلاة الجماعة