حكم ما يعطيه الخاطب لمخطوبته
حامد بن عبد الله العلي
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: فتاة تقدم لخطبتها شاب وقدم لها ملابس وذهب، وبعد فترة حدثت بينهم
مشاكل، فما حكم الأشياء التي قدمها لها واستعملتها، والأشياء الأخرى
التي لم تقم باستعمالها ؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
:-
ما أعطاها الخاطب على اعتبار أنه من الصداق ثم قررا أن يفترقا، فترجع عليه بما أعطاها لأنه لم يحصل بينهما نكاح، أو يتصالحا على قدر يحصل به رضا الطرفين. والله اعلم.
ما أعطاها الخاطب على اعتبار أنه من الصداق ثم قررا أن يفترقا، فترجع عليه بما أعطاها لأنه لم يحصل بينهما نكاح، أو يتصالحا على قدر يحصل به رضا الطرفين. والله اعلم.