من نسي الحلاقة والتقصير
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: رجل حج وقضى أعمال الحج كاملة، غير أنه نسي الحلق والتقصير، فلم يحلق
ولم يقصر حتى خرج شهر ذي الحجة. وفي النصف من محرم، وعندما أراد أن
يحلق على العادة، ذكر أنه لم يحلق للحج، فكف عن الحلق حتى يسأل ماذا
يترتب عليه.
الإجابة: لا شيء عليه بتأخير الحلق عن أيام الحج، وحجه صحيح، ويجب عليه أن
يحلق، أو يقصر حيث ذكر، ولا فدية عليه لذلك؛ إلا أن يكون قد جامع في
هذه الحالة؛ فعليه فدية، شاة يذبحها، لمساكين الحرم. وهذا بخلاف ما لو
أخر رمي الجمار عن أيام منى، فإنه لا يقضيها، وعليه دم.
والحاصل: أن أفعال الحج إذا أخرها عن أيام منى، فمنها ما يمكن قضاؤه، ولا يؤثر تأخيره: كطواف الإفاضة، والسعي، والحلق أو التقصير. ومنها ما يؤثر تأخيره، ولا يمكن قضاؤه، لكنه يجبر بدم:
كالمبيت بمنى، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار. والله أعلم.
والحاصل: أن أفعال الحج إذا أخرها عن أيام منى، فمنها ما يمكن قضاؤه، ولا يؤثر تأخيره: كطواف الإفاضة، والسعي، والحلق أو التقصير. ومنها ما يؤثر تأخيره، ولا يمكن قضاؤه، لكنه يجبر بدم:
كالمبيت بمنى، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار. والله أعلم.