حكم السواك للصائم بعد الزوال

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: سائل يسأل عن حكم السواك للصائم، وهل هناك فرق بين تسوكه أول النهار وآخر النهار، وما الحد الفاصل بين أول النهار وآخره؟
الإجابة: السواك سنة مؤكدة للصائم وغيره؛ لحث الشارع ومواظبته عليه، وترغيبه فيه، وندبه إليه. ومن أدلة ذلك ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" (رواه الشافعي وأحمد وابن خزيمة والبخاري تعليقًا) (1)، ورواه أحمد عن أبي بكر (2)، وابن عمر (3)، ولحديث عامر بن ربيعة: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم -ما لا أحصي- يتسوك وهو صائم" (رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن، ورواه البخاري تعليقًا) (4).

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خير خصال الصائم السواك" (رواه ابن ماجه، وسنده ضعيف) (5).

لكن استثنى الفقهاء من عموم هذه الأحاديث الصائم بعد الزوال. فقالوا: إنه لا يسن له السواك بعد الزوال. واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي" (رواه البيهقي) (6)، وحديث أبي هريرة يرفعه: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" (متفق عليه) (7)، والخلوف هو: رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام. وهو إنما يظهر غالبًا بعد الزوال.

فوجب اختصاص الحكم به. هذا المشهور من المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنه يسن للصائم مطلقًا، أي: قبل الزوال وبعده، باليابس وبالرطب. اختاره الشيخ وجَمْعٌ. وهو أظهر دليلًا؛ لعموم ما سبق، ولأن حديث علي رضي الله عنه صريح غير صحيح، وحديث أبي هريرة صحيح غير صريح، والله أعلم.

___________________________________________

1 - (مسند الشافعي) (14)، وأحمد (6/47،62،146)، وابن خزيمة (135)، والبخاري (4/ 158).
2 - (المسند) (1/ 3، 10).
3 - (المسند) (2/ 108).
4 - أحمد (3/ 445، 446)، وأبو داود (2364)، والترمذي (725)، والبخاري (4/ 158).
5 - ابن ماجه (1677)، وفي إسناده مجالد وهو ضعيف.
6 - البيهقي (4/274) وفي إسناده كيسان أبو عمر القصار وهو ضعيف، وقد أوردوا هذا الحديث في منكراته. راجع (الميزان) (3/418).
7 - البخاري (1894، 1904، 5927، 7492، 7538)، ومسلم (1151).