حكم الصائم يذوق الطعام للحاجة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: سائل يسأل عن حكم ذوق الطعام للصائم، إذا أراد من يطبخه أن يتذوق طعم
ملحه، ونحوه.
الإجابة: المنصوص أنه يكره ذوق الطعام؛ لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه
فيفطره.
قال الإمام أحمد (1): أحب للصائم أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل فلا بأس. فإن احتاج الصائم إلى ذوق الطعام، فلا بأس به للحاجة والمصلحة. وحكاه البخاري (2) عن ابن عباس، وكالمضمضة؛ لأن الفم في حكم الظاهر، وعليه أن يستقصي في البصق. فإن وجد طعمه في حلقه أفطر؛ لأنه أوصله إلى جوفه، وإلا فلا. والله أعلم.
___________________________________________
1 - انظر (المغني) لابن قدامة (4/ 359).
2 - معلقًا. انظر (الفتح) (4/ 153) ووصله ابن أبي شيبة (3/ 47)، وابن الجعد في (المسند) (2497).
قال الإمام أحمد (1): أحب للصائم أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل فلا بأس. فإن احتاج الصائم إلى ذوق الطعام، فلا بأس به للحاجة والمصلحة. وحكاه البخاري (2) عن ابن عباس، وكالمضمضة؛ لأن الفم في حكم الظاهر، وعليه أن يستقصي في البصق. فإن وجد طعمه في حلقه أفطر؛ لأنه أوصله إلى جوفه، وإلا فلا. والله أعلم.
___________________________________________
1 - انظر (المغني) لابن قدامة (4/ 359).
2 - معلقًا. انظر (الفتح) (4/ 153) ووصله ابن أبي شيبة (3/ 47)، وابن الجعد في (المسند) (2497).