جواز أداء الفرض والنافلة من الصلوات وغيرها بالوضوء الواحد

صالح بن محمد اللحيدان

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

إذا توضأ شخص قبل المفروضة بدون أن ينوي أن هذا الوضوء للصَّلاة المفروضة فهل يجزئه هذا الوضوء عند حلول الفريضة؟ 

الإجابة:

 إذا توضأ وضوء الصلاة يقصد بذلك الوضوء فيجوز له أن يؤدي العبادات في هذا الوضوء من قراءة قرآن ومن صلاة نافلة ومن أداء الفريضة فلا حرج ولو جدد الوضوء عند إرادة الدخول للمسجد لصلاة الفريضة لكان أولى به لكن لا حرج عليه فيما فعل.