إذا عطَس في الصلاة هل يحمد الله؟
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الصلاة -
كنت أصلي مع الجماعة فريضة العصر فعطست، فقلت: الحمد لله، فوكزني رجل بجانبي، ولما فرغت الصلاة أنكر علي وقال: لا تعد لها، فإن المصلي ما يجوز له إذا عطس أن يحمد الله؛ لأنه مشتغل بالصلاة. فما رأيكم في هذه المسألة؟
في الباب الحديث الذي رواه النسائي والترمذي وغيرهما (1)، عن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطست، فقلت: "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى"، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " " فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثانية، فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثالثة، فقال رفاعة: أنا يا رسول الله، فقال: " ".
وترجم عليه المجد ابن تيمية في (المنتقى) فقال: (باب: حمد الله في الصلاة؛ لعطاس أو حدوث نعمة).
وأما كلام الفقهاء، فقال في (الإقناع) و(شرحه): ويحمد العاطس في نفسه، نقل أبو داود، يعني عن الإمام أحمد (2): يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه.
ونقل صالح (3): لا يعجبني صوته بها. وأما صاحب (المنتهى) فإنه قال: يكره ذلك. والأخذ بالحديث هو المتعين. والله أعلم.
___________________________________________
1 - الترمذي (404)، والنسائي (2/145)، وأبو داود (773). وأصله في (صحيح البخاري) (799) بدون ذكر العطاس، وإنما فيه أنه قال هذا الحمد لما رفع رأسه من الركوع. وفي إسناد أصحاب السنن: يحيى بن عبد الله بن رفاعة وفيه جهالة.
2 - ص (37) (مسائل الإمام أحمد) برواية أبي داود.
3 - انظر: (مسائل الإمام أحمد) برواية ابنه صالح (3/ 70).