حكم قطع الاعتكاف

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: ملفات شهر رمضان -
السؤال: من عقد نية الاعتكاف، هل يجوز له قطع الاعتكاف في حالة الحاجة؟
الإجابة: ينبغي للإنسان أن ينوي الاعتكاف المتجدد وهو في كل أربع وعشرين ساعة ينوي الاعتكاف يوماً وليلة، ثم إذا كان في آخرها ووجد نفقة وكفاية نوى اعتكاف يوم وليلة أخرى لئلا يكون ذلك مشقة عليه، وإذا نوى اعتكاف عدد محدد من الأيام فإن النية إذا لم يكن معها نذر لا توجب عليه ذلك، وإذا نذره وجب عليه ذلك، وإن عرضت له حاجة ملحة تقتضي خروجه قبل إكمال نذره فإنه يكفر مثل كفارة اليمين بالله قبل أن يحنث ثم يخرج من نذره بالكفارة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير"، والنذر مثل اليمين لأن الله سبحانه وتعالى جعله مما يتأكد أداؤه في قوله: {وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق}، وفي قوله: {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا}، فالنذر بمثابة اليمين -الخروج منه بكفارة اليمين التي هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام-.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.