حكم ما يقال عند العقد باشتراط أن لا سابقة ولا لاحقة

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: ما حكم الذي يقال عند العقد باشتراط أن لا سابقة ولا لاحقة، فهل هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
الإجابة: إن إيقاع الشروط في العقود لا ينبغي، وقد اختلف فيه أهل العلم فذهب جمهورهم إلى تحريمه، فإدخال الشروط في عقود النكاح مما لا ينبغي، كثير من أهل العلم يرى تحريمه.

ولكن فقط اختلف فيه هل يلزم بعد وقوعه، إذا التزمه الزوج هل يلزمه الوفاء به أم لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، كتاب الله أصدق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق"، وبعض أهل العلم يرى أنه يلزم الوفاء به إذا التزمه الزوج من غير إكراه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"، وهو في صحيح البخاري أيضاً، لكن اختلف في معنى الشروط في الحديث، فقالت طائفة المقصود بها العقود، لأن الشروط تطلق على العقود، وقالت طائفة بل المقصود بها الشروط في الاصطلاح، وهذا محل خلاف والأمر فيه ميسور.

لكن الأصل أن لا يجعل شيء من ذلك في العقد، وإذا حصل اتفاق فيه بين الزوجين خارج العقد فلا حرج لكن لا يجعل في العقد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.