إذا شك الصائد هل صاد في الحرم أو خارجه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
إذا شك الصائد هل صاد في الحرم أو خارجه فما الحكم؟
الإجابة:
في هذه الحال يُؤمر بالفدية للاحتياط إذا صاده في موضع يشك هل هو داخل حدود الحرم أو خارجها، فإن الاحتياط ألا يأكل من هذا الصيد وأن يدفع له فدية.