إذا شك الصائد هل صاد في الحرم أو خارجه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

إذا شك الصائد هل صاد في الحرم أو خارجه فما الحكم؟

 

الإجابة:

في هذه الحال يُؤمر بالفدية للاحتياط إذا صاده في موضع يشك هل هو داخل حدود الحرم أو خارجها، فإن الاحتياط ألا يأكل من هذا الصيد وأن يدفع له فدية.