حكم قطع الشجر الذي زرعه الإنسان في الحرم

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

ما حكم قطع الشجر الذي زرعه الإنسان في الحرم؟

الإجابة:

لا بأس بذلك فإذا غرس الإنسان شجر نخل أو عنب أو تين أو رمان أو غيره من الأشجار التي لها ساق فإن له التصرف فيه بإبقائه أو قلعه لأنه ملكه وفي أرض يختص بها أو يملكها على القول بجواز التملك لأرض الحرم وهو الذي عليه العمل.