انتهت المدة فى المسح على الخف وهو على طهارة

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: إذا انتهت المدة فى المسح على الخف وهو على طهارة, ثم أراد أن يزيد مدة فقلعهما, ثم أراد أن يلبسهما, هل يحتاج إلى الوضوء مرة ثانية ثم يلبسهما؟ أم لا يحتاج إلى ذلك بناءً على أنه على طهارة؟
الإجابة: