هل تثبت العقيدة وأصول الدين بخبر الآحاد؟

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: العقيدة الإسلامية -
السؤال: هل تثبت العقيدة وأصول الدين بخبر الآحاد؟
الإجابة: إن خبر الآحاد أربعة أنواع لدى أهل الحديث:

- القسم الأول منه: المستفيض، وهو الذي يقترب من المتواتر، والفصل بينهما شاق وهذا تثبت به العقائد بدون خلاف.
- القسم الثاني: المشهور وهو الذي رواه عدد في كل طبقة لا يزيدون على العشرة، ولا ينقصون عن الثلاثة أو الأربعة.
- ثم يليه العزيز وهو الذي انفرد به في طبقة من الطبقات اثنان أو ثلاثة.
- ثم يليه الغريب وهو الذي انفرد به واحد في طبقة من الطبقات في أي طبقة من طبقاته.

وهذه الثلاثة اختلف فيها الناس هل تقتضي القطع أم لا، فذهب جمهور الأصوليين إلى أن خبر الآحاد إذا كان مشهوراً أو عزيزاً أو غريباً لا يقتضي القطع، وذهب المحققون منهم إلى أنه يقتضي القطع إن احتف بالقرائن التي تدل عليه.

وذهب آخرون إلى أنه يقتضي القطع مطلقاً، وروي هذا عن جمهور أهل الحديث، ولكن القول الصحيح أن أخبار الآحاد إن احتفت بالقرائن اقتضت القطع، ويمثل لذلك أهل الحديث بما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقتضي القطع لما احتف به من القرائن، وعلى هذا الخلاف اختلف في الاستدلال بأخبار الآحاد في العقائد.

* والعقائد تنقسم إلى قسمين ما يطلب فيه القطع وهو أصول العقائد والديانات، وما لا يطلب فيه القطع وهو تفاصيلها، كتفصيل صفات الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، فتفاصيل الصفات على الراجح لا يشترط فيها القطع، ولذلك يقبل فيها أخبار الآحاد، فيمكن أن تثبت صفة لله عز وجل بخبر الآحاد ويمكن أن يثبت له الاسم بذلك، ولهذا يقول السيوطي رحمه الله:
أسماؤه سبحانه موقفة *** ثالثها الاسم فقط دون الصفة
ويكتفى بمرة والمصدر *** والفعل والظنون في المعتبر

الظنون أخبار الآحاد، أما الأمور القطعية والأصول أصول الديانات فلا بد فيها من القطع، فعلى القول بأن خبر الآحاد يفيد القطع مطلقاً فلا إشكال في ثبوتها بذلك، وعلى القول بأنه يفيد القطع إن احتف بالقرائن فكذلك مثل ما رواه البخاري في الصحيح أو رواه مسلم في الصحيح حتى لو كان غريباً أو عزيزاً، فإنه احتف به من القرائن ما يقتضي القطع به، وإن شرط فيها القطع فإنه لا يؤخذ فيها بخبر الآحاد، وحكمنا بالصحة على ما في الصحيحين لا يقصد به القطع عند الأصوليين وإنما يقصد به القطع عند المحدثين فقط، ولهذا قال العراقي رحمه الله في ألفية المصطلح:
وبالصحيح والضعيف قصدوا *** في ظاهر لا القطع والمعتمد
إمساكنا عن حكمنا على سند *** بأنه أصح مطلقاً وقد
خاض به قوم فقيل مالك *** عن نافع فيما رواه الناسك
مولاه واختر حيث عنه يسند *** الشافعي قلت فعنه أحمد


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.