صيد المحرم

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

هل صيد الحرم خاص بالمحرم؟

الإجابة:

ليس خاصا بل الحرم لا يُنفر صيده ولا يحل الاصطياد منه لجميع المواطنين المُحرم منهم وغير المُحرم، ويعم ذلك حرم مكة وحرم المدينة إلا أن حرم المدينة لا جزاء فيه إذا قُتل، ثم إن المُحرم لا يقتل الصيد ولو كان خارج الحرم؛ لعموم قوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}  ثم ذكر الجزاء إذا قُتِل. والله أعلم.