كيف نحكم بالنجاسة على الماء القليل والماء الكثير؟

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: يا شيخنا لماذا فرقت بين الماء الكثير فقلت لا ينجس إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه, وحكمت بالنجاسة مطلقاً للماء القليل دون القلتين؟ فلماذا لا نقول لا ينجس أيضاَ إلا ما غلب على لونه وريحه وطعمه وهذا هو مذهب الشوكاني؟
الإجابة: