التذكية بالعظم (ذبح الحيوانات باستخدام العظم)
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الأطعمة والأشربة -
السؤال: سائل يسأل بقوله: صدت طيرا، وطرحته وفيه حياة مستقرة، فلم أجد شيئا
أذبحه به غير عظم فذبحته، وأكلته. وقال لي إنسان: إن التذكية بالعظم
لا تجوز، ولا تحل، فهل هذا صحيح؟ نرجوكم الإفادة عن ذلك.
الإجابة: ورد في الحديث: عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: " " (1) (متفق عليه).
وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ما دل عليه الحديث المذكور؛ فأخذ الفقهاء بعمومها. وقالوا: كل ما ذكى به الإنسان، وأنهر الدم فهو حلال إلا السن والظفر. وهذا المشهور من المذهب. وأنه لا يستثنى من العظام إلا السن خاصة، وقال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي في (الفتاوى السعدية): والصحيح القول الآخر في المذهب اختاره ابن القيم، وغيره: أن جميع العظام لا تحل الذكاة بها، كما علل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: " "، فتعليل الخاص بالمعنى العام يدل على ربط الحكم بالمعنى العام، وأنه بمنزلة نهيه عن الذبح بكل عظم. وهذا واضح ولله الحمد.
ومن الحكمة في ذلك أنها إن كانت نجسة فلنجاستها، وإن كانت طاهرة فلتنجيسها على إخواننا من الجن، والله أعلم (2)، انتهى.
___________________________________________
1 - البخاري (2507)، ومسلم (1968).
2 - الفتاوى السعدية (ضمن المجموعة الكاملة ص 427).
وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ما دل عليه الحديث المذكور؛ فأخذ الفقهاء بعمومها. وقالوا: كل ما ذكى به الإنسان، وأنهر الدم فهو حلال إلا السن والظفر. وهذا المشهور من المذهب. وأنه لا يستثنى من العظام إلا السن خاصة، وقال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي في (الفتاوى السعدية): والصحيح القول الآخر في المذهب اختاره ابن القيم، وغيره: أن جميع العظام لا تحل الذكاة بها، كما علل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: " "، فتعليل الخاص بالمعنى العام يدل على ربط الحكم بالمعنى العام، وأنه بمنزلة نهيه عن الذبح بكل عظم. وهذا واضح ولله الحمد.
ومن الحكمة في ذلك أنها إن كانت نجسة فلنجاستها، وإن كانت طاهرة فلتنجيسها على إخواننا من الجن، والله أعلم (2)، انتهى.
___________________________________________
1 - البخاري (2507)، ومسلم (1968).
2 - الفتاوى السعدية (ضمن المجموعة الكاملة ص 427).