إذا كان الشجر في الحرم مؤذيا فهل يباح قطعه؟

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

إذا كان الشجر مؤذيًا فهل يباح قطعه؟

الإجابة:

إذا امتدت بعض أغصان شجر العضاه على الطريق بحيث يتأذى بها من يمر على الطريق فيجوز قطعها؛ لأنه من إماطة الأذى عن الطريق، وأما إذا لم يكن فيها أذى فقد ورد النهي عن قطعها لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أو ذكر تحريمها فقال: «لا يُعضد شوكها ولا يُنفر صيدها».