حكم صوم الحامل

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: ما حكم صوم الحامل التي وصل حملها قرابة خمسة أشهر إن كانت ظروفها الصحية طبيعية، وهذا الصوم صوم قضاء؟
الإجابة: إن الحامل إذا لم تخف على ولدها ولا على نفسها من الصوم فإن صوم الفرض يجب عليها كأداء رمضان، وقضائه إذا ضاق وقته ويجوز لها التنفل أيضا بالصوم حينئذ.

وأما إذا خافت على نفسها وعلى جنينها فإن ذلك مانع للصيام، فإذا خافت عليه هلاكاً أو شديد أذى حرم عليها الصيام، وإذا خافت عليه خوفاً دون ذلك كره لها الصيام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.