إذا صاد جاهلا أنه في الحرم ثم تبين له بعد ذلك

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

إذا صاد جاهلا أنه في الحرم ثم تبين له بعد ذلك فماذا يفعل بالصيد؟

الإجابة:

ذكر بعض العلماء أنه لا فرق في صيد الحرم المكي بين الجاهل والعالم، والعامد والناسي، ولعل الأقرب أن الناسي لا جزاء عليه؛ لأن الله تعالى اشترط في الجزاء كون القتل عمدًا فقال تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} فدل على أنه لا يدخل في ذلك الناسي والجاهل، ومع ذلك عليه أن يسأل ويتثبت ويعرف حُرمة المكان وحُرمة الإحرام، وهذا الصيد الذي صاده جاهلا أنه في الحرم، أو جاهلا بحكم الصيد فيه يترجح أنه حرام لا يحل أكله، وقد ألحقه بعض العلماء بالميتة، ويمكن أن يُقال إنه حلال لغير الصائد ومن حوله عملا بحديث: «صيد البر حلال لكم وأنتم حُرم ما لم تصيدوه أو يُصد لكم» والله أعلم.