بيع الأجل ومقدار الربح فيه
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:
ما هو الدين المعتبر؟... إلخ.
الإجابة:
إن كان القصد السؤال عن حكم بيع السلعة دينا بثمن يزيد على قيمتها نقدا، فهذا جائز إذا كان برضى الطرفين، ولم يزل عمل المسلمين على هذا، إلا أن الزيادة الكثيرة لا تنبغي، قال أبوطالب: قيل للإمام أحمد: إن ربح الرجل في العشرة خـمسة يكره ذلك، قال: إذا كان أجله إلى سنة أو أقل بقدر الربح، فلا بأس، وقال جعفر بن محمد: سمعت أباعبداللَّـه يقول: بيع النسيئة إذا كان مقاربا، فلا بأس به، وهذا يقتضي كراهية الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل؛ لأنه يشبه بيع المضطر، وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة، ذكره في «الاختيارات( صـ 122)»، واللَّـه الموفق.
.