ما هو حكم مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم؟
محمد الحسن الددو الشنقيطي
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: ما هو حكم مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم؟
الإجابة: بالنسبة لزيادة مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم ليست في حديث عمار
بن ياسر، ولكنها من عمل الصحابة رضوان الله عليهم، وقد فعلها عدد منهم
وصحت عنهم، ولم تصح في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن
العلماء جعلوها من دلالة آية المائدة أصلاً لأن آية المائدة فيها ذكر
الوضوء، وفيه إلى المرافق بالنسبة لليدين، فقالوا: التيمم بدل عن
الوضوء بنص كتاب الله، وإذا كان كذلك فما أمر الله بمسحه يحمل على ما
أمر بغسله، لأنه قال: {يا أيها الذين
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}، وما حدد لنا
الوجه، لكن قال: {فاغسلوا وجوهكم،
وأيديكم إلى المرافق} فحدد ذلك، {وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى
الكعبين}.
لكنه عندما جاء إلى التيمم أمر فيه باليدين والوجه فقط فيحمل ذلك على المعروف من اليدين والوجه، والوجه المعروف هو من منابت الشعر إلى الذقن طولاً، وعرضاً من الأذن إلى الأذن في حق من لا لحية له، ومن العذار إلى العذار في حق من له لحية، واختلف فيما بين العذار والأذن هل يدخل في الوجه أم لا، لأن الوجه هو ما يواجهك إذا قابلت الإنسان، وما وراء العذار لا يواجهك إذا قابلته، واليدين إلى المرفقين في الوضوء محل اتفاق لكن اختلف في المرفقين أنفسهما هل يدخلان أم لا لأن إلى حرف غاية، هل يدخل المغيا به معها أم لا؟ فعند الشافعية لا يدخل، ولذلك قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع:
وعند المالكية: أن المغيا به إذا كان من جنس المغيا فإنه يدخل في الغاية، كقولك، بعتك هذا الحائط إلى هذه النخلة فإن كان الحائط نخلاً دخلت النخلة معه، وإن كان الحائط من غير النخل فإن النخلة لا تدخل.... نعم هذه كلها داخلة في الوجه بالنسبة لما ذكر من أسارير الجبهة والوترة وما غار من الجرح إذا برئ، وظاهر الشفتين الذي يبدو إذا أطبقهما الإنسان لا غيظاً ولا تبسماً إذا أطبقهما فقط لا غيظاً ولا تبسماً فهذا من الوجه قطعاً يجب غسله، وإنما اختلف فقط في داخل الفم وهو المضمضة هل تدخل في غسل الوجه، وكذلك الاستنشاق هل يدخل في غسل الوجه، وكذلك غسل داخل العينين هل يدخل في غسل الوجه، فلم يذهب إلى غسل داخل العينين إلا ابن عمر، وذهب إلى وجوب الاستنشاق دون المضمضة أحمد بن حنبل في الوضوء والغسل، وذهب أبو حنيفة إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء، وذهب مالك إلى سنيتهما في الغسل والوضوء معا، ولعل أرجح شيء في ذلك هو وجوب الاستنشاق دون المضمضة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: " "، وفي رواية: " "، وفي رواية: " "، وكل هذا يقتضي أن يجعل في أنفه ماء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
لكنه عندما جاء إلى التيمم أمر فيه باليدين والوجه فقط فيحمل ذلك على المعروف من اليدين والوجه، والوجه المعروف هو من منابت الشعر إلى الذقن طولاً، وعرضاً من الأذن إلى الأذن في حق من لا لحية له، ومن العذار إلى العذار في حق من له لحية، واختلف فيما بين العذار والأذن هل يدخل في الوجه أم لا، لأن الوجه هو ما يواجهك إذا قابلت الإنسان، وما وراء العذار لا يواجهك إذا قابلته، واليدين إلى المرفقين في الوضوء محل اتفاق لكن اختلف في المرفقين أنفسهما هل يدخلان أم لا لأن إلى حرف غاية، هل يدخل المغيا به معها أم لا؟ فعند الشافعية لا يدخل، ولذلك قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع:
وفي دخول الغاية الأصح لا *** تدخل
مَعْ إلى وحتى دخلا
وعند المالكية: أن المغيا به إذا كان من جنس المغيا فإنه يدخل في الغاية، كقولك، بعتك هذا الحائط إلى هذه النخلة فإن كان الحائط نخلاً دخلت النخلة معه، وإن كان الحائط من غير النخل فإن النخلة لا تدخل.... نعم هذه كلها داخلة في الوجه بالنسبة لما ذكر من أسارير الجبهة والوترة وما غار من الجرح إذا برئ، وظاهر الشفتين الذي يبدو إذا أطبقهما الإنسان لا غيظاً ولا تبسماً إذا أطبقهما فقط لا غيظاً ولا تبسماً فهذا من الوجه قطعاً يجب غسله، وإنما اختلف فقط في داخل الفم وهو المضمضة هل تدخل في غسل الوجه، وكذلك الاستنشاق هل يدخل في غسل الوجه، وكذلك غسل داخل العينين هل يدخل في غسل الوجه، فلم يذهب إلى غسل داخل العينين إلا ابن عمر، وذهب إلى وجوب الاستنشاق دون المضمضة أحمد بن حنبل في الوضوء والغسل، وذهب أبو حنيفة إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء، وذهب مالك إلى سنيتهما في الغسل والوضوء معا، ولعل أرجح شيء في ذلك هو وجوب الاستنشاق دون المضمضة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: " "، وفي رواية: " "، وفي رواية: " "، وكل هذا يقتضي أن يجعل في أنفه ماء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.