حكم من أساء إليها زوجها

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
السؤال: يتيمة زوّجها أهلها من رجل، وأساء عشرتها، هل يجوز لها فسخ هذا النكاح؟
الإجابة: إنه إذا أساء إليها فلها الحق أن ترفع أمرها إلى القاضي وتشكو إليه الضرر، والقاضي سيزيل عنها الضرر، إما بإعادة حقوقها إليها، وإما بفسخ النكاح إن اقتضى الأمر ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.