حكم من أساء إليها زوجها
محمد الحسن الددو الشنقيطي
- التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
السؤال: يتيمة زوّجها أهلها من رجل، وأساء عشرتها، هل يجوز لها فسخ هذا
النكاح؟
الإجابة: إنه إذا أساء إليها فلها الحق أن ترفع أمرها إلى القاضي وتشكو إليه
الضرر، والقاضي سيزيل عنها الضرر، إما بإعادة حقوقها إليها، وإما بفسخ
النكاح إن اقتضى الأمر ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.