حكم من عوقد على عمل ولم يعمله

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: أجير عوقد على عمل ولم يعمله، فهل يجوز له أن يتقاضى الأجرة عليه؟
الإجابة: إنه إذا كان مُكّن المستأجر من العمل فلم يرده المستأجر فهو مستحق للأجرة، أما إذا كان هو فرط ولم يقم بالعمل الذي عوقد عليه فلا يحل له أخذ أجرته في مقابل ذلك، وهنا هذا يشمل استئجار البيوت والمنازل واستئجار الأشخاص، فمن استأجر عاملاً لمدة شهر، فلما عمل معه يومين أو ثلاثة استغنى عنه أو أراد الانتقال من هذه المدينة مثلاً، فإن ذلك العامل يستحق أجرة شهر كامل لأنه مكّنه من العمل وهو الذي رغب عنه، أما إذا كان العامل لم يؤد العمل على وجهه الصحيح ولم ينصح له فلا يستحق أجرته فهو المخطئ.

وكذلك من استأجر منزلاً لمدة شهر ثم استغنى عنه وأراد الخروج منه، فإن صاحب المنزل يستحق أجرة شهر كامل، لكن إذا كان هذا المنزل ليس على الوصف الذي شرط فإن صاحبه لا يستحق الأجرة.

وكذلك الموظف العمومي الذي يتقاضى راتباً من بيت المال هو أجير لدى المسلمين يجب عليه أن يؤدي العمل الذي استأجر عليه، سواء كان رئيساً أو وزيراً أو والياً أو حاكماً -هم جميعاً أجراء لدى المسلمين-، وما يتقاضونه إنما هو من مال الفقراء واليتامى والأرامل والعجزة، فيجب عليهم أن ينصحوا وأن يؤدوا الحق الذي عليهم، فإذا استأجر المسلمون رئيساً للقيام بالرئاسة العامة بالإمامة العامة التي تقتضي إقامة الدين وسياسة الدنيا به، فلم يقم فيهم شرع الله ولم يمنعهم من معصية الله، فلا يستحق تلك الأجرة وهي حرام عليه سحت، وهكذا في كل موظف من الموظفين لم يؤد الحق الذي عليه كالمعلم الذي يتقاضى الراتب ولا يعلم الذين أوجر لتعليمهم، فما يتقاضاه سحت وحرام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.