حكم بيع وشراء الرقيق من الثياب

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: ما حكم شراء وبيع ولبس الرقيق من الثياب غير الساتر وعلى من إثمه؟ هل هو على الذي استورده أم على الذي باعه أم على الذي اشتراه أم على لابسه؟ وهل يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع في الحكم؟
الإجابة: بالنسبة للوسائل مشكلتها أنها أسباب للوقوع في المحرمات، فالذي يشتري الملابس الرقيقة لولياته أو المرأة القائمة بنفسها التي تشتري الرقيق من الملابس وتلبسه ولا تستر لا شك أنها ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر فقال: "صنفان من أهل النار لم أرهما بعد"، وقال منهما: "ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"، وفي رواية: "من مسيرة خمسمائة عام"، فهذا التحذير الشديد من الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا التكشف.

وأيضاً فإن الله تعالى يقول: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن} إلى آخر الأصناف المستثناة.

أما الذي يشتري الملابس لقصد الربح، ولا يقصد بها أن يهيئها لمن يلبسها ويفعل بها المحرم، أو يستوردها ليبيعها على التجار الذين يوزعونها فليس في الإثم مثل المباشر لأن المباشرة تقطع حكم التسبب في بعض القضايا، ولكنه آثم لمعونته على الإثم، والله تعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، فهو قد تعاون مع غيره على الإثم والعدوان، هذا إن كان عالماً بأن هذه الوسيلة ستتخذ لما لا يرضي الله تعالى، أما إن كان إنما يستورد قليلاً من الملابس التي لا تلبس وحدها وإنما تحتاج إلى أن تلبس مع غيرها، فمثلاً الذي يستورد الملابس الداخلية الشفافة هذه من المعلوم أن المجتمع لا يرضى أن تخرج المرأة وهي ترتدي الملابس الداخلية فقط، فبيعها أخف من بيع الملاحف، لأن الملاحف في العرف يمكن أن تخرج المرأة وهي لا ترتدي إلا ملحفة رقيقة، فإذن هذا الفرق بين الملاحف وغيرها من الثياب التي يفرض المجتمع أن تلبس مع غيرها.

وإن علم شخص لديه ملابس غير ساترة، وعلم أنه لا يبيعها لمن يبديها، ولا يبيعها إلا لامرأة يعرفها ويعرف أنها متحجبة متسترة وأنها لن تلبسها إلا مع غيرها، أو لن تلبسها إلا بحضرة من يجوز له رؤية زينتها فهذه واقعة عين محصورة، ولا يمكن أن تكون فتوى عامة للناس، بل الفتوى العامة للناس أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.