حكم دفع القيمة في الزكاة

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: ملفات شهر رمضان -
السؤال: هل يجوز دفع الزكاة من الأوقية بدل الماشية؟
الإجابة:
إن الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة في المال ليأخذ الفقراء نظير ما يملكه الأغنياء من المال، فإذا كان الغني يملك ذهباً فيجب أن يؤديها منه، وإذا كان يملك فضة فيجب أن يؤديها منه، وإذا كان يملك نقوداً فيجب أن يؤديها منها، وإذا كان يملك إبلاً فيجب أن يؤديها منها، وإذا كان يملك بقراً فيجب أن يؤديها منه، وإذا كان يملك غنماً فيجب أن يؤديها منها، وهكذا حتى يملك الفقراء نظير ما يملكه الأغنياء.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز دفع القيمة في الزكاة، ولكن ذلك ليس احتياطاً، لأن كثيراً من أهل العلم يرون أنها لا تجزئ، فمذهب مالك والشافعي وأحمد أن القيمة لا تجزئ في الزكاة، ومذهب أبي حنيفة والبخاري وأشهب من المالكية إجزاؤها.

ولكن الاحتياط أن يأخذ الإنسان بما عليه هو، فأنت إذا أديت الشاة التي أمرك الله بإخراجها فأنت مطمئن إلى أنك فعلت ما أمرت به، وإذا أعطيت نقوداً فأنت لا تطمئن قد تكون أديت ما أمرت به وقد لا تكون كذلك.

. وهنا تنبيه على أمر مهم، وهو لا يكن الفقراء أحب إليك من نفسك، كثير من الأغنياء يقولون: أنا أريد مصلحة الفقراء، وهم يفضلون أن أعطيهم نقوداً على أن أعطيهم الإبل أو البقر، والجواب: أن عليك أن تختار نفسك أولاً، فتنجيها بأداء ما افترض الله عليك حتى تعلم أنك قد أديت زكاتك طيبة بها نفسك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.